للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَجَلِ، وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي أَمَدِ التَّلَوُّمِ فِيمَنْ يُرْجَى لَهُ دُونَ مَنْ لَا يُرْجَى لَهُ، وَإِذَا غَابَ وَقْتُ الْمَحِلِّ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَلَهُ الْفَسْخُ عِنْدَ السُّلْطَانِ (كَالْقِطَاعَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْقِطَاعَةُ كَذَلِكَ فِي التَّلَوُّمِ بَعْدَ الْأَجَلِ.

(وَإِنْ شَرَطَ خِلَافَهُ) ابْنُ شَاسٍ: لَوْ شَرَطَ عَلَيْك أَنَّك إنْ عَجَزْت عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك فَأَنْتَ رَقِيقٌ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا إلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(وَقَبَضَ إنْ غَابَ سَيِّدُهُ وَإِنْ قَبْلَ أَجَلِهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ عَجَّلَ الْكِتَابَةَ قَبْلَ الْمَحِلِّ لَزِمَ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا قَبَضَ الْحَاكِمُ وَنَفَّذَ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِذَا أَرَادَ الْمُكَاتَبُ تَعْجِيلَ مَا عَلَيْهِ وَسَيِّدُهُ غَائِبٌ وَلَا وَكِيلَ لَهُ عَلَى قَبْضِ الْكِتَابَةِ فَلْيَرْفَعْ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ وَيَخْرُجْ حُرًّا.

(وَفُسِخَ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَتُفْسَخُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ وَلَوْ خَافَ وَفَاءً.

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا قَوْلُهَا إنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ دَفْعِ كِتَابَتِهِ أَوْ أَمَرَ بِدَفْعِهَا فَلَمْ تَصِلْ إلَى السَّيِّدِ حَتَّى مَاتَ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ، وَإِنْ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَا وَلَدَ مَعَهَا وَتَرَكَ مَالًا فِيهِ وَفَاءٌ بِكِتَابَتِهِ فَهِيَ وَالْمَالُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ (إلَّا لِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتُؤَدَّى حَالَّةً) ابْنُ الْحَاجِبِ: تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ وَلَوْ خَلَّفَ وَفَاءً إلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا وَلَدٌ، دَخَلَ مَعَهُ بِالشَّرْطِ أَوْ غَيْرِهِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيُؤَدِّيهَا حَالَّةً. ابْنُ عَرَفَةَ: اقْتِصَارُهُ عَلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ بِخِلَافِهِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ مِثْلُهُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ. وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَجْنَبِيًّا وَتَرَكَ مَالًا فِيهِ وَفَاءٌ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَتَعَجَّلُهَا مِنْ مَالِهِ وَيَعْتِقُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ. الْجَلَّابُ: إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا دَخَلُوا فِي كِتَابَتِهِ بِالْوِلَادَةِ أَوْ الشَّرْطِ، فَإِنْ تَرَكَ مَالًا أَدَّى عَنْهُ بَاقِي كِتَابَتِهِ وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِيرَاثًا بَيْنَ وَلَدِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَمِيرَاثُهُ لِوَلَدِهِ دُونَ سَيِّدِهِ.

وَلَا يَرِثُهُ وَلَدُهُ الْعَبِيدُ وَلَا الْأَحْرَارُ وَلَا الْمُكَاتَبُونَ كِتَابَةً مُفْرَدَةً عَنْ كِتَابَتِهِمْ، وَإِنَّمَا يَرِثُهُ وَلَدُهُ الَّذِينَ دَخَلُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ مَالٍ فِيهِ وَفَاءٌ بِكِتَابَتِهِ فَقَدْ حَلَّتْ كِتَابَتُهُ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ تَأْخِيرُهَا إلَى نُجُومِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ كَانَ لَهُمْ أَخْذُ الْمَالِ وَالْقِيَامُ بِالْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا.

(وَوَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنَّمَا يَرِثُ الْمُكَاتَبَ مِمَّنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْأَبَوَانِ وَالْأَجْدَادُ وَالْإِخْوَةُ لَا غَيْرُهُمْ مِنْ عَمٍّ أَوْ ابْنِ عَمٍّ. مُحَمَّدٌ: وَآخِرُ قَوْلِ مَالِكٍ تَعْتِقُ زَوْجَتُهُ فِيمَا تَرَكَ وَلَا تَرِثُهُ. ابْنُ زَرْقُونٍ: تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمْ إلَّا فِيمَنْ يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْيِ سَعَوْا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْيِ سَعَوْا وَأَدَّوْا

<<  <  ج: ص:  >  >>