للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى عِلْمٍ أَوْ سَمَاعٍ وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْوَلَاءِ.

(وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقُ) ابْنُ رُشْدٍ: وِلَايَةُ الْعِتْقِ إنَّمَا تُوجِبُ الْمِيرَاثَ عِنْدَ انْقِطَاعِ النَّسَبِ. وَلَمَّا ذَكَرَ الشِّيرَازِيُّ فِي أُرْجُوزَتِهِ تَرْتِيبَ الْعَصَبَةِ بَدَأَ بِالْأَبِ وَخَتَمَ بِابْنِ أَخِي الْجَدِّ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْلَى النِّعْمَةِ مَا نَصُّهُ:

وَحَجْبُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْإِرْثِ يَجِبُ ... بِابْنِ أَخِي الْجَدِّ وَمَنْ بِهِ حُجِبَ

(ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلَاةِ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>