مَاتَ وَقَدْ أَزْهَى حَائِطُهُ أَوْ طَابَ كَرْمُهُ أَوْ أَفْرَكَ زَرْعُهُ وَاسْتَغْنَى عَنْ الْمَاءِ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ إنْ بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةَ، أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي هَذَا. (ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا) النُّكَتُ: ثُمَّ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ. لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا عِوَضَ عَنْهَا فَهِيَ أَقْوَى، فَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ عِتْقِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَلَمْ يَحْمِلْ إلَّا رَقَبَةً وَاحِدَةً، فَرَأَيْت لِلْإِبْيَانِيِّ أَنَّ مَعْنَى الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ إلَى أَنَّهُ يُحَاصُّ بَيْنَهُمَا فَمَا وَقَعَ لِلظِّهَارِ أُطْعِمَ بِهِ، وَمَا وَقَعَ لِلْقَتْلِ شُورِكَ بِهِ فِي رَقَبَةٍ. ابْنُ رُشْدٍ: إنْ وَسِعَ الثُّلُثُ رَقَبَةً وَإِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكَيْنَا فَيُعْتِقُ الرَّقَبَةَ فِي الْقَتْلِ وَيُطْعِمُ عَنْ الظِّهَارِ بِاتِّفَاقٍ. (ثُمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ) النُّكَتُ: يَبْدَأُ عِتْقُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ هُوَ فِيهَا مُخَيَّرٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَالظِّهَارَ وَالْقَتْلَ كَفَّارَتُهُمَا مَقْصُورَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَّا بِالْعُدْمِ. الْبَاجِيُّ: وَقَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا تَبْدَأُ كَفَّارَةُ الْأَيْمَانِ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيمَا عُلِمَ، فَأَمَّا إنْ أَوْصَى بِهَا تَحَنُّثًا وَتَحَرُّجًا فَلَا تُبَدَّلُ وَهِيَ كَالْوَصَايَا بِالصَّدَقَةِ. (ثُمَّ لِفِطْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لِلتَّفْرِيطِ) لَمَّا ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ تَبْدِئَةَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: ثُمَّ كَفَّارَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ كَفَّارَةُ التَّفْرِيطِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ. وَهَذَا عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
وَفِي النُّكَتِ: وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي كَفَّارَةِ رَمَضَانَ نَصٌّ فِي الْكِتَابِ كَانَتْ أَضْعَفَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. (ثُمَّ لِلنَّذْرِ) النُّكَتُ: ثُمَّ بَعْدَ إطْعَامِ رَمَضَانَ لِأَنَّ إطْعَامَ كَفَّارَةِ رَمَضَانَ نَصٌّ فِي الْكِتَابِ وَوَجَبَتْ بِالسُّنَّةِ. وَالنَّذْرُ هُوَ اخْتَارَ إدْخَالَهُ فَهُوَ أَضْعَفُ. وَفِي الْمُقَدَّمَاتِ ثُمَّ النَّذْرُ.
قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: إذَا أَوْصَى بِهِ. (ثُمَّ الْمُبَتَّلُ وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ) مِنْ النُّكَتِ: ثُمَّ بَعْدَ النَّذْرِ الْعِتْقُ الْمُبْتَلّ فِي الْمَرَضِ وَالتَّدْبِيرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute