للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْتَقَ عَلَى مَالٍ فَلَمْ يُعَجِّلْهُ.

قَالَ: وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ الْعَبْدِ إلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ تَحَاصَصَ هُوَ وَالْمُوصَى أَنْ يُكَاتَبَ أَوْ يُعْتَقَ عَلَى مَالٍ وَيَصِيرَانِ فِي دَرَجَةٍ مُتَقَارِبَةٍ. (ثُمَّ الْمُعْتَقُ لِسَنَةٍ عَلَى الْأَكْثَرِ) تَقَدَّمَ نَصُّ النُّكَتِ أَنَّ لِلْمُوصَى أَنْ يُعْتَقَ إلَى سَنَةٍ مُبْدَأً عَلَى الْمُوصَى أَنْ يُعْتَقَ إلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ رُشْدٍ وَسَيَأْتِي نَصُّهُ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " إلَّا لِضَرُورَةٍ ". (ثُمَّ عِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجٍّ) ابْنُ رُشْدٍ: ثُمَّ بَعْدَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إلَى سِنِينَ يُخْتَلَفُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَبِالْمَالِ وَبِالْحَجِّ فَقِيلَ: إنَّهَا كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي التَّحَاصُصِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَقِيلَ: يَبْدَأُ الْعِتْقُ عَلَى الْحَجِّ وَيَتَحَاصَصُ مَعَ الْمَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ الثَّانِي فِيهَا.

وَفِي النُّكَتِ: يَبْدَأُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ النَّذْرُ مِثْلُ قَوْلِهِ " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ ثَلَاثِينَ مِسْكَيْنَا " عَلَى مَا يُذْكَرُ عَنْ ابْنِ مَنَاسٍ. وَقَدْ سَأَلْت بَعْضَ شُيُوخِنَا وَقُلْت لَهُ: لَعَلَّ كَلَامَ أَبِي مُحَمَّدٍ إذَا وَجَبَ النَّذْرُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَكَلَامُ ابْنِ مَنَاسٍ إذَا وَجَبَ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَيَتَّفِقُ الْقَوْلَانِ، فَصَوَّبَ ذَلِكَ. وَمِنْ الْمُنْتَقَى: مَنْ تَصَدَّقَ فِي مَرَضِهِ بِصَدَقَةٍ عَنْ رَجُلٍ بَتَلَهَا لَهُ فَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا.

قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: وَتُقَدَّمُ أَيْضًا عَلَى الْوَصِيَّةِ بِعِتْقِ مُعَيَّنٍ إذْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ الْعِتْقِ. قَالَ سَحْنُونَ: وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ قَبْلَ وَصِيَّةِ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ. (إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ وَمُعَيَّنٍ غَيْرِهِ وَجُزْئِهِ) الِاضْطِرَابُ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ كَثِيرٌ. وَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ: ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْمُوَصَّى بِعِتْقِهِ إلَى سَنَةٍ ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إلَى سَنَتَيْنِ، وَالْمُوَصَّى بِكِتَابَتِهِ لَا يَبْدَأُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَبِالْمَالِ وَبِالْحَجِّ قِيلَ: إنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا سَوَاءٌ، إنْ قِيلَ يَبْدَأُ الْعِتْقُ عَلَى الْحَجِّ وَيَتَحَاصُّ مَعَ الْمَالِ وَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ قَالَ: وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ جُزْءًا أَوْ عَدَدًا، فَإِنْ اجْتَمَعَتَا جَمِيعًا الْوَصِيَّةُ بِالْعَدَدِ وَالْجُزْءِ فَقِيلَ إنَّهُمَا سَوَاءٌ يَتَحَاصَّانِ، وَقِيلَ يَبْدَأُ الْجُزْءُ وَقِيلَ يَبْدَأُ الْعَدَدُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ

<<  <  ج: ص:  >  >>