للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ حَجَبَهُ وَالْجَدُّ وَأَخٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الْبَنَاتِ وَمِيرَاثُ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا، وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ فِي دَرَجَتِهِ وَمَنْ حَجَبَهُ. (ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَإِنْ غَيْرُ شَقِيقٍ وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا) ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ الْعَمِّ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَيُسْقِطُهُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَمِيرَاثُ ابْنِ الْعَمِّ وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا، وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَالْعَمُّ وَمَنْ حَجَبَهُ وَمِيرَاثُ أَخِي الْجَدِّ بِهِمَا وَيُسْقِطُهُ ابْنُ الْعَمِّ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَمِيرَاثُ ابْنِ أَخِي الْجَدِّ.

وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَأَخُو الْجَدِّ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَذُو الْقُرْبَتَيْنِ مِنْهُمْ يُسْقِطُ ذَا الْقُرْبَةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَرْتَبَةِ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ: الْأَقْرَبُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَتَيْنِ، وَحَالَاتُ كُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُ: الْحَالُ بِالِانْفِرَادِ وَالْمُقَاسَمَةُ بِالسَّوَاءِ فِي التَّعَدُّدِ وَفِيمَا بَقِيَ الْحَالَتَانِ. (ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ) ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ مَوْلَى النِّعْمَةِ بِالسَّنَةِ وَيَسْقُطُ بِذِي نَسَبٍ وَمِيرَاثُ مَوْلَى الْوَلَاءِ بِهِمَا وَيَسْقُطُ بِهِمَا وَحَالَاتُهُمَا أَرْبَعٌ: الْمَالُ فِي الِانْفِرَادِ وَالْمُقَاسَمَةُ بِالسَّوَاءِ فِي التَّعَدُّدِ وَفِيهَا بَقِيَ الْحَالَتَانِ. (ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ) قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: وَكَذَلِكَ بَيْتُ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَالْمَوَالِي.

قَالَ ابْنُ عَلَاقٍ: يَعْنِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ كَالْعَصَبَةِ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ.

قَالَ: وَفِي هَذَا الْأَصْلِ اخْتِلَافٌ. قَدْ قَالَ أَشْهَبُ: لَا بُدَّ لِكُلِّ مَيِّتٍ مِنْ وَارِثٍ بِعَيْنِهِ فَيُوقَفُ فَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى ذِمَّتِهِ وَلَا يَكُونُ فَيْئًا.

وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: وَهَذَا أَصَحُّ. وَيَلْزَمُ أَشْهَبَ أَنْ لَا مِيرَاثَ لِلْمَوَالِي. وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ يُرَدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا إنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا وَإِلَّا رُدَّ الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ وَيُوَرَّثُ مَعَهُمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَإِذَا فَرَضْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَهَلْ يَكُونُ بَيْتُ الْمَالِ حِينَئِذٍ كَوَارِثٍ قَائِمِ النَّسَبِ أَوْ إنَّمَا هُوَ كَالْحَائِزِ لِلْمَالِ الضَّائِعِ؟ بَنَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَذَا بِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ نَوَازِلَ الْبُرْزُلِيُّ. ابْنُ عَرَفَةَ: أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَفَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>