للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُتَوَضِّئُ، بِخِلَافِ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ، وَكَرِهَ الْعُلَمَاءُ الْكَلَامَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، أَوْ يَغْتَسِلُ بِخِلَافِ كَلَامِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غُسْلًا شَرْعِيًّا.

وَتَرَدَّدَ النَّوَوِيُّ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

(وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَيُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ رَاكِبًا وَلَا يُقِيمُ إلَّا نَازِلًا.

الْأَبْهَرِيُّ: إنَّمَا ذَلِكَ لِتَكُونَ الْإِقَامَةُ مُتَّصِلَةً بِالصَّلَاةِ (بِلَا عَمَلٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ مُعِيدٍ لِصَلَاتِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ أَبِي إِسْحَاقَ: مَنْ صَلَّى عَلَى قَوْمٍ لَا يُؤَذِّنُ لِآخَرِينَ وَلَا يُقِيمُ (كَأَذَانِهِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ أَذَّنَ فِي مَسْجِدِهِ فَلَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>