للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّوَابُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا اخْتَارَ الْقَطْعَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ بِالْكَلَامِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ، لِأَنَّ الْقَطْعَ لَهُ جَائِزٌ. (فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ: إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ فِيهَا، وَيَسْتَدْبِرْ قِبْلَةً بِلَا عُذْرٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَخْرُجُ مُمْسِكًا أَنْفَهُ سَاكِتًا لِأَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ

اللَّخْمِيِّ: وَلَوْ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا يَسْتَدْبِرُهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ. ابْنُ رُشْدٍ: إنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ فَتَجَاوَزَهُ إلَى غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِاتِّفَاقٍ

بَهْرَامَ: قَالَ ابْنُ هَارُونَ: يُمْسِكُ أَنْفَهُ مِنْ أَعْلَاهُ لِئَلَّا يَبْقَى الدَّمُ دَاخِلَ أَنْفِهِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ، وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ.

(وَيَطَأْ نَجَسًا) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ وَطِئَ عَلَى نَجَاسَةٍ رَطْبَةٍ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ وَطِئَ عَلَى قَشْبٍ يَابِسٍ فَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: لَا تَنْتَقِضُ صَلَاتُهُ. وَأَمَّا مَشْيُهُ فِي الطَّرِيقِ، وَفِيهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ، وَأَبْوَالُهَا فَلَا تَنْتَقِضُ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ لِلْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ لِغَسْلِ الدَّمِ كَمَا يُضْطَرُّ إلَى الصَّلَاةِ فِيهَا. (وَيَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهْوًا) أَمَّا إنْ تَكَلَّمَ سَهْوًا بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ عِنْدَ رُجُوعِهِ إلَى صَلَاتِهِ فَلَا أَذْكُرُ خِلَافًا أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ إلَّا رِوَايَةً عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافَ مَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ عَنْهُ قَالَ سَحْنُونَ: فَإِنْ أَدْرَكَ بَقِيَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>