للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَجْزَأَ عَنْهُ وِتْرَهُ. ابْنُ شَاسٍ: وَهَذَا لِلرَّاكِبِ، وَأَمَّا الْمَاشِي فَلَا. ابْنُ اللُّبِّيِّ: ابْنُ عَرَفَةَ: وَمَنْ تَنَفَّلَ فِي مَحْمَلِهِ فَقِيَامُهُ تَرَبُّعٌ وَيَرْكَعُ كَذَلِكَ وَيَدَاهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهُمَا وَيُومِئُ بِالسُّجُودِ وَقَدْ ثَنَى رِجْلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْمَأَ مُتَرَبِّعًا، وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْمُصَلِّي فِي مَحْمَلِهِ يَعْيَا فَيَمُدُّ رِجْلَيْهِ أَرْجُو خِفَّتَهُ وَلَا يُصَلِّي مُحَوِّلًا وَجْهَهُ لِدُبُرِ الْبَعِيرِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَوْ كَانَ يُحَوِّلُهُ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِتَنْحِيَةِ وَجْهِهِ عَنْ الشَّمْسِ تَسْتَقْبِلُهُ، وَرَوَى اللَّخْمِيِّ يَرْفَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ جَبْهَتِهِ إذَا أَوْمَأَ وَيَقْصِدُ الْأَرْضَ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا يَجْلِسُ عَلَى قَرَبُوسَةٍ وَيَضْرِبُ دَابَّةَ رُكُوبِهِ وَغَيْرَهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ (وَإِنْ سَهُلَ الِابْتِدَاءُ لَهَا) ابْنُ بَشِيرٍ: لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا فِي غَيْرِهِ إذَا كَانَ تَوَجُّهُهُ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لَكِنْ يَجْعَلُ الْمَكَانَ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ كَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّهِ فَلَا يَلْتَفِتُ عَنْهُ (لَا سَفِينَةٍ فَيَدُورُ) لَمْ يُوَسِّعْ مَالِكٌ لِمَنْ فِي السَّفِينَةِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ إيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ كَمَا وَسَّعَهُ لِلْمُسَافِرِ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْمَحْمَلِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ فِي السَّفِينَةِ يَدُورُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَقْطَعُ ذَلِكَ طَرِيقَهُ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ إنْ أَمْكَنَ الْمَعُونَةُ، وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>