للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَابِ خَلْفَهُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهُ. (لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَرِيضَةً أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا نَاسِيًا، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ (وَبِالْإِطْلَاقِ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ فِي وَقْتِ الْإِعَادَةِ إنْ فَعَلَ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُعِيدُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ (وَبَطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْفَرْضُ عَلَى ظَهْرِهَا مَمْنُوعٌ. الْبَاجِيُّ: فَإِنْ صَلَّاهُ أَعَادَ أَبَدًا قَالَهُ مَالِكٌ وَأَشْهَبُ وَابْنُ حَبِيبٍ. الْجَلَّابُ: وَلَا بَأْسَ بِنَفْلِهِ عَلَيْهَا

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: النَّفَلُ عَلَيْهَا مَمْنُوعٌ. (كَالرَّاكِبِ) ابْنُ رُشْدٍ: مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ وَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْمَحْمَلِ أَصْلًا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ بِالْأَرْضِ عَلَى السُّجُودِ وَلَا عَلَى الْجُلُوسِ، وَهَذَا ثَالِثُ الْأَقْوَالِ. ابْنُ عَرَفَةَ: نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يُعْجِبُنِي. فَسَّرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَالتُّونُسِيُّ بِالْمَنْعِ، وَفَسَّرَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ بِالْكَرَاهَةِ.

وَفِي الرِّسَالَةِ: لَا يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا إلَّا بِالْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْ نَزَلَ صَلَّى جَالِسًا إيمَاءً لِمَرَضِهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى الدَّابَّةِ بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ لَهُ وَيَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ. (إلَّا لِالْتِحَامٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ حِينَ قِتَالِ الْعَدُوِّ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ دُونَ تَرْكِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ إنْ دَهَمَهُمْ فِيهَا، وَإِلَّا فَلَا. ابْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٌ: كَذَلِكَ آخِرُ وَقْتِهَا. مُحَمَّدٌ: وَكَذَلِكَ بِالْبَحْرِ

وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ: يُؤَخِّرُونَ لِآخِرِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يُصَلُّونَ حِينَئِذٍ عَلَى خُيُولِهِمْ يُومِئُونَ مُقْبِلِينَ وَمُدْبِرِينَ إنْ احْتَاجُوا إلَى الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ الْكَلَامُ صَلَاتَهُ (أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ خَافَ إنْ نَزَلَ مِنْ سِبَاعٍ، أَوْ غَيْرِهَا صَلَّى عَلَى دَابَّتِهِ إيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فِي الْوَقْتِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>