للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْسَنُهُ اعْتِدَالُ ظَهْرِهِ.

وَفِي الرِّسَالَةِ وَغَيْرِهَا: وَيُجَافِي الرَّجُلُ بِضَبْعَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَكَذَا فِي السُّجُودِ (وَرَفْعٌ مِنْهُ) عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ مَطْلُوبٌ وَاعْتِدَالُهُ إثْرَ رَفْعِهِ مِنْهُ مَطْلُوبٌ

وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ خَرَّ مِنْ رَكْعَتِهِ سَاجِدًا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَأُحِبُّ تَمَادِيهِ مُعْتَدًّا بِهَا، وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَإِنْ فَعَلَهُ سَهْوًا فَلْيَرْجِعْ مُنْحَنِيًا إلَى رَكْعَةٍ، وَلَا يَرْجِعُ قَائِمًا، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ رَجَعَ مُحْدَوْدِبًا يُرِيدُ، ثُمَّ رَفَعَ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَأَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا حَمَلَ عَنْهُ إمَامُهُ سُجُودَ السَّهْوِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ فَلَمْ يَعْتَدِلْ قَائِمًا حَتَّى سَجَدَ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ

ابْنُ يُونُسَ: وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَهَذَا أَصَحُّ. الْقَبَّابُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ

وَفِي التَّلْقِينِ: مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ الرَّفْعُ مِنْ الرُّكُوعِ. وَاخْتُلِفَ فِي الِاعْتِدَالِ فِي الْقِيَامِ مِنْهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِبَ مِنْهُ مَا كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ، وَكَذَلِكَ فِي الْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ انْتَهَى.

اُنْظُرْ لَفْظَ الِاعْتِدَالِ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ، هَلْ هُوَ الَّذِي عَنَى بِهِ فِي التَّلْقِينِ؟ .

وَانْظُرْ أَيْضًا قَوْلَ شَارِحِ التَّهْذِيبِ: الطُّمَأْنِينَةُ وَالِاعْتِدَالُ اسْمَانِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ.

(وَسُجُودٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ السُّجُودُ وَهُوَ مَسُّ الْأَرْضِ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ سَطْحِ مَحَلِّ الْمُصَلَّى كَالسَّرِيرِ بِالْجَبْهَةِ انْتَهَى

اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ عَرَفَةَ: " سَطْحٌ " فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، اُنْظُرْهُ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " لَا حَصِيرٌ وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ " (عَلَى جَبْهَتِهِ، وَأَعَادَ لِتَرْكِ أَنْفِهِ بِوَقْتٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>