للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ الْمَاجِشُونِ: يَلْزَمُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِلْخُرُوجِ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ خِلَافُ هَذَا. (وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمَةِ الرَّدِّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْك السَّلَامُ) الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ تَرْجِيحُ الرَّدِّ بِ " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " عَلَى " عَلَيْك السَّلَامُ ".

(وَطُمَأْنِينَةٌ) أَبُو عُمَرَ: الِاعْتِدَالُ فَرْضٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ» وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الطُّمَأْنِينَةِ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ. وَقَالَ فِي كَافِيهِ: لَا يُجْزِئُ رُكُوعٌ وَلَا وُقُوفٌ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا سُجُودٌ وَلَا جُلُوسٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِلَ رَاكِعًا وَاقِفًا وَسَاجِدًا وَجَالِسًا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأَثَرِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ عِيَاضٌ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ الطُّمَأْنِينَةُ فِي أَرْكَانِهَا، وَمِنْ سُنَنِهَا الِاعْتِدَالُ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْأَرْكَانِ.

(وَتَرْتِيبُ أَدَاءً) عِيَاضٌ: مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ التَّرْتِيبُ فِي أَدَائِهَا. الْقَبَّابُ: لَوْ عَكَسَ أَحَدٌ صَلَاتَهُ فَبَدَأَ بِالْجُلُوسِ قَبْلَ الْقِيَامِ، أَوْ بِالسُّجُودِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ تَجْزِهِ صَلَاتُهُ بِإِجْمَاعٍ

(وَاعْتِدَالٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>