للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُورَةً فَإِنْ شَاءَ قَرَأَ أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ، أَوْ دَعَا، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ. (وَقِيَامٌ لَهَا) اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ: الْعَاجِزُ عَنْ قِيَامِ السُّورَةِ يَرْكَعُ إثْرَ الْفَاتِحَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: لِأَنَّ قِيَامَ السُّورَةِ لِقَارِئِهَا فَرْضٌ كَوُضُوءِ النَّفْلِ لَا سُنَّةٌ كَمَا أَطْلَقُوهُ، وَإِلَّا جَلَسَ وَقَرَأَهَا.

(وَجَهْرٌ - أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ - وَسِرٌّ بِمَحَلِّهِمَا) التَّلْقِينُ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>