للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ: الِاعْتِمَادُ عَلَى يَدَيْهِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَحَبُّ إلَيَّ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلسَّكِينَةِ. وَرَوَى ابْنُ شَعْبَانَ اسْتِحْبَابَ وَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَرَوَى الْمَبْسُوطُ الْعَكْسَ

وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: لَا تَحْدِيدَ، وَاسْتَحَبَّ اللَّخْمِيِّ تَأْخِيرَهُمَا عَنْ رُكْبَتَيْهِ فِي قِيَامِهِ.

(وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدِهِ الثَّلَاثَ مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالْإِبْهَامَ) ابْنُ شَعْبَانَ: يَضَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ. ابْنُ بَشِيرٍ: وَأَمَّا فِي جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ فَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى، وَصِفَةُ مَا يَفْعَلُ أَنْ يَقْبِضَ ثَلَاثَ أَصَابِعَ وَهِيَ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَبْسُطَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَحْمِلَ جَانِبَهَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ وَيَمُدَّ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَهُوَ كَالْعَاقِدِ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ. ابْنُ الْحَاجِبِ: تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. وَالْمَرْوِيُّ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ. ابْنُ بِنُدُودِ: الْوَاحِدُ ضَمُّ الْخِنْصَرِ لِأَقْرَبِ بَاطِنِ الْكَفِّ مِنْهُ، وَالِاثْنَانِ ضَمُّهُ مَعَ الْبِنْصِرِ كَذَلِكَ، وَالثَّلَاثَةُ ضَمُّهُمَا مَعَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، وَالسَّبْعَةُ ضَمُّ الْخِنْصَرِ فَقَطْ عَلَى لُحْمَةِ أَصْلِ الْإِبْهَامِ، وَالثَّمَانِيَةُ ضَمُّهَا كَذَلِكَ، وَالْبِنْصِرُ عَلَيْهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>