للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَأَنَّهُ يُخَفِّفُ. ابْنُ يُونُسَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ رَطَانَةِ الْأَعَاجِمِ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ. وَقِيلَ إنَّمَا ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَفْهَمُ لِأَنَّهُ مِنْ مَعْنَى تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ. وَأَخَذَ اللَّخْمِيِّ مِنْ قَوْلِهَا: " وَمَا يُدْرِيهِ إلَى آخِرِهِ " الْجَوَازَ إنْ عَلِمَ كَوْنَهُ اسْمًا فِي تِلْكَ اللُّغَةِ.

(وَالْتِفَاتٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَلْتَفِتُ الْمُصَلِّي فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ قَالَ الْحَسَنُ: إلَّا أَنْ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ.

(وَتَشْبِيكُ أَصَابِعَ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ بِالْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ فِي الصَّلَاةِ (وَفَرْقَعَتُهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُصَلِّيَ، وَفِي فَمِهِ دِرْهَمٌ، أَوْ دِينَارٌ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ الْأَشْيَاءِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَكُمُّهُ مَحْشُوٌّ بِخُبْزٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرْقِعَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ. ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ كُلَّهُ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الصَّلَاةِ.

(وَإِقْعَاءٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَّا وَهُوَ يَنْهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>