للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِي تَرَكَهَا فِيهِ - وَهُوَ مَذْهَبُ سَحْنُونٍ - فَيَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً، وَإِنْ كَانَتْ ظُهْرُهُمْ مِنْ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ.

(إلَّا نَفْلًا خَلْفَ فَرْضٍ) التَّلْقِينُ: لِلْمَأْمُومِ الْمُتَنَفِّلِ أَنْ يَأْتَمَّ بِمُفْتَرِضٍ.

ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا عَلَى جَوَازِ النَّفْلِ بِأَرْبَعٍ، أَوْ سَفَرٍ انْتَهَى.

وَانْظُرْ إنْ وَجَدَ الْإِمَامَ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ ثَانِيَةِ الثُّلَاثِيَّةِ هَلْ يَدْخُلُ مَعَهُ مُتَنَفِّلًا؟ .

وَانْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَعَقِبَ شَفْعٍ " قَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ كَمَا إذَا أَوْتَرَ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ.

(وَلَا يَنْتَفِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يَنْتَفِلُ فَذٌّ لِجَمَاعَةٍ وَلَا عَكْسُهُ (وَفِي مَرِيضٍ اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحَّ قَوْلَانِ) اُنْظُرْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " إلَّا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ " (وَمُتَابَعَةٌ فِي إحْرَامٍ وَسَلَامٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُطْلَبُ تَأَخُّرُ إحْرَامِ التَّابِعِ وَسَلَامُهُ.

وَفِي الرِّسَالَةِ: لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَا يَفْعَلُ إلَّا بَعْدَ فِعْلِهِ وَيَفْتَتِحُ بَعْدَهُ وَيَقُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>