للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ سَحْنُونَ: لَوْ ائْتَمَّ رَجُلٌ بِآخَرَ فَشَكَّا فِي تَشَهُّدِهِمَا فِي الْإِمَامِ مِنْهُمَا فَإِنْ سَلَّمَا مَعًا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُقَارَنَةِ، وَإِنْ تَعَاقَبَا صَحَّتْ لِلثَّانِي فَقَطْ.

(لَا الْمُسَاوَقَةُ) ابْنُ شَاسٍ: مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ الْمُتَابَعَةُ وَالْمُسَاوَقَةُ دُونَ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُسَابَقَةِ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ إنْ بَدَأَ بَعْدَ بَدْئِهِ بِالتَّكْبِيرِ صَحَّ، وَإِنْ ائْتَمَّ مَعَهُ وَقَبْلُ بَطَلَ، وَإِنْ ائْتَمَّ بَعْدَهُ اتِّفَاقًا فِيهِمَا (كَغَيْرِهِمَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الرِّسَالَةِ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَوَاسِعٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ أَحْسَنُ.

ابْنُ عَرَفَةَ: رَوَى الشَّيْخُ: مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ أَحْسَنُ (لَكِنَّ سَبْقَهُ مَمْنُوعٌ، وَإِلَّا كُرِهَ) الْبَاجِيُّ: غَيْرُ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ يُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ، وَأَمَّا أَفْعَالُ الصَّلَاةِ فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>