للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَسُنَّ غُسْلٌ " (أَوْ أَخْصَاصٍ) الْخُصُّ الْبَيْتُ مِنْ الْقَصَبِ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْخِصَاصُ وَالْمَحَالُّ إذَا كَانَتْ مَسَاكِنُهُمْ كَمَسَاكِنِ الْقُرَى فِي اجْتِمَاعِهَا وَكَانَ لَهُمْ عَدَدٌ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا الْجُمُعَةَ كَانَ عَلَيْهِمْ وَالٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ سَمَاعِ أَشْهَبَ: " إنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ عَمُودٍ جَمَّعُوا " وَالْأَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ اخْتِلَافٌ مِنْ الْقَوْلِ وَأَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الظُّهْرَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْ ذَلِكَ إلَّا بِيَقِينٍ وَهُوَ الْمِصْرُ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ الْقُرَى الَّتِي فِيهَا الْأَسْوَاقُ وَالْمَسَاجِدُ

(لَا خِيَمٍ) الْخَيْمَةُ بَيْتٌ تَبْنِيهِ الْعَرَبُ مِنْ عِيدَانِ الشَّجَرِ، وَالْجَمْعُ خِيَمٌ كَبَدْرَةٍ وَبِدَرٍ، وَالْعَمُودُ عَمُودُ الْبَيْتِ جَمْعُ جَمْعِهِ عَمَدٌ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ قَوْله تَعَالَى: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} [الهمزة: ٩] يُقَالُ خِبَاءٌ مُعَمَّدٌ.

قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ جُمُعَةٌ

أَبُو عُمَرَ: وَلَا عَلَى أَهْلِ القياطين.

(وَبِجَامِعٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْجَامِعُ مِنْ شُرُوطِ الْأَدَاءِ

ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَصِحُّ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ (مَبْنِيٍّ) الْبَاجِيُّ: مِنْ شُرُوطِ الْمَسْجِدِ الْبُنْيَانُ الْمَخْصُوصُ عَلَى صِفَةِ الْمَسَاجِدِ فَإِنْ انْهَدَمَ سَقْفُهُ صَلَّوْا ظُهْرًا أَرْبَعًا

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا بَعِيدٌ، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا انْهَدَمَ بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَالْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَّخَذُ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ مَسْجِدًا قَبْلَ أَنْ يُبْنَى وَهُوَ فَضَاءٌ (مُتَّحِدٍ وَالْجُمُعَةُ لِلْعَتِيقِ) الْجَلَّابُ: لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَسْجِدَيْنِ فَإِنْ فَعَلُوا فَالصَّلَاةُ صَلَاةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْعَتِيقِ

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>