للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَارِجَ الْمِصْرِ الْمَجِيءُ إلَيْهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ مَا قَارَبَهَا

وَفِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ: يُشْتَرَطُ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنْ الْمَنَارِ

ابْنُ يُونُسَ: وَلَا يُرَاعَى هَذَا فِي الْمِصْرِ الْوَاحِدِ بَلْ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ السَّعْيُ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ أَوْ أَكْثَرَ

(كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النِّدَاءَ قَبْلَهُ) ابْنُ بَشِيرٍ: لَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ فَحَضَرَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يُجَاوِزَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ فَقَالَ الْبَاجِيُّ: مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ رَفَضَ الْإِقَامَةَ وَجَعَلَ لَهُ حُكْمَ السَّفَرِ نِيَّةً وَفِعْلًا انْتَهَى.

اُنْظُرْ هَذَا فَهُوَ فَرْعُ جَوَازِ السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ الْجَوَازَ وَالْكَرَاهَةَ وَبَنَى هُوَ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ، لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ قَبِيلِ الْجَائِزِ (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) قَالَ مَالِكٌ: إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ وَطَنَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى وَقَدْ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ لَأَجْزَأَتْهُمْ (أَوْ بَلَغَ، أَوْ زَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>