للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَجَازَ تَخَطٍّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنَّمَا يُكْرَهُ التَّخَطِّي إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَا يُكْرَهُ فِعْلُ ذَلِكَ إلَى فُرَجٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَتَرَفَّقْ

وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ: يَمْنَعُ جُلُوسُهُ لَهَا التَّخَطِّيَ لِفُرْجَةٍ

(وَاحْتِبَاءٌ فِيهَا) رَوَى عَلِيٌّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنْ يَمُدَّ رِجْلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَعُونَةٌ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>