فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفْسِهِ
ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِذَا دَعَا أَمَّنَ النَّاسُ وَجَهَرُوا جَهْرًا لَيْسَ بِالْعَالِي
وَسَمِعَ أَشْهَبُ: لَا يَجْهَرُ بِالتَّأْمِينِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ
الْبَاجِيُّ: لَا خِلَافَ فِي التَّأْمِينِ عِنْدَ دُعَاءِ الْخَطِيبِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَدْعِي التَّأْمِينَ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي السِّرِّ بِهِ وَالْجَهْرِ
ابْنُ حَبِيبٍ: لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ رَفْعُ الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ عَقِبَ الْخُطْبَةِ إلَّا لِخَوْفِ عَدُوٍّ، أَوْ قَحْطٍ، أَوْ أَمْرٍ يَنُوبُ فَلَا بَأْسَ يَأْمُرُ الْإِمَامُ لَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِهِ وَلَا يَلْعَنُوا جِدًّا وَلَا يُكْثِرُوا
وَأَمَّا التَّعَوُّذُ عِنْدَ السَّبَبِ سِرًّا فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: التَّهْلِيلُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّعَوُّذُ وَالتَّصْلِيَةُ لِأَسْبَابِهَا جَائِزٌ
ابْنُ شَعْبَانَ: وَيَجْهَرُ بِذَلِكَ
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسِرُّ بِذَلِكَ
وَأَمَّا حَمْدُ الْعَاطِسِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يَحْمَدُ الْعَاطِسُ سِرًّا
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّمَا يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ
(وَنَهْيُ خَطِيبٍ، أَوْ أَمْرُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ لِأَمْرٍ، أَوْ نَهْيٍ يَأْمُرُ بِهِ النَّاسَ وَيَعِظُهُمْ وَلَا يَكُونُ لَاغِيًا (وَإِجَابَتُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ كَلَّمَهُ الْإِمَامُ فَرَدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَاغِيًا.
(وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا) عَبْدُ الْوَهَّابِ: إنْ خَطَبَ مُحْدِثًا