للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَشْرَبُ مَاءً وَلَا يُشَمِّتُ (وَنَهْيِ لَاغٍ) قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقُولُ لِمَنْ لَغَا: أَنْصِتْ (وَحَصْبِهِ أَوْ إشَارَةٍ لَهُ)

عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى حَصْبِ مَنْ لَغَا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

الْبَاجِيُّ: وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يُشِيرَ إلَيْهِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اُصْمُتْ وَذَلِكَ لَغْوٌ.

(وَابْتِدَاءِ صَلَاةٍ لِخُرُوجِهِ، وَإِنْ لِدَاخِلٍ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>