للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُدَوَّنَةِ: تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (مُوَالًى إلَّا بِتَكْبِيرِ مُؤْتَمٍّ بِلَا قَوْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُمْهِلُ قَدْرَ تَكْبِيرِ مَأْمُومِهِ

ابْنُ حَبِيبٍ: دُونَ دُعَاءٍ (وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ) ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَ إمَامِهِ تَحَرَّاهُ.

(وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا تَمَادَى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى قَرَأَ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ رَجَعَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ تَمَادَى وَلَمْ يُكَبِّرْ مَا فَاتَهُ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ (وَسَجَدَ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ قَبْلَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ، وَوَجَدَهُ رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ وَكَبَّرَ وَاحِدَةً وَرَكَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِعَادَةُ سُورَةٍ لَهُمَا " الْبَحْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>