للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ رَجَعَ فَكَبَّرَ، وَإِنْ بَعُدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (وَمُؤْتَمٌّ إنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ سَهَا الْإِمَامُ عَنْ التَّكْبِيرِ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُكَبِّرُوا وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَقْضِيَ

(وَلَفْظُهُ، وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا) عِيَاضٌ: الْمَشْهُورُ حَدُّهُ ثَلَاثٌ

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَدًّا وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَرَوَاهُ عَلِيٌّ (وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَحَسَنٌ) الرِّسَالَةُ: إنْ جَمَعَ مَعَ التَّكْبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَحْمِيدًا فَحَسَنٌ يَقُولُ إنْ شَاءَ ذَلِكَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

ابْنُ يُونُسَ: بِهَذَا أَخَذَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ لَكِنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ، قَبْلَ التَّهْلِيلِ وَبَعْدَهُ.

(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا إلَّا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً صَلَاةَ الْعِيدِ فِي مَسْجِدٍ لِعِلَّةٍ أَوْ صَلَّوْهَا جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ سَاحِلٍ مِنْ السَّوَاحِلِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّنَفُّلِ فِيهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَالَ: وَإِنَّمَا كُرِهَ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

اُنْظُرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>