للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّكْبِيرَ بِالِاسْتِغْفَارِ وَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ آخِرَ الثَّانِيَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا تَكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا فِي صَلَاتِهَا

ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَيَصِلُ كَلَامَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ وَيَأْمُرُهُمْ بِهِ

اللَّخْمِيِّ: وَلَا يَدْعُو لِلْأَمِيرِ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَيَأْمُرُ فِيهَا بِالطَّاعَةِ وَيُحَذِّرُ فِيهَا مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَيَحُضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ.

الْمَازِرِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَسْقِي اللَّهَ وَيَدْعُو

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ظُهُورَهُمَا إلَى السَّمَاءِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَبْتَهِلُونَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ الِاسْتِغْفَارُ حَتَّى يَطُولَ ذَلِكَ وَيَرْتَفِعَ النَّهَارُ، ثُمَّ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ تَحَوَّلَ إلَيْهِمْ فَكَلَّمَهُمْ بِكَلِمَاتٍ وَرَغَّبَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَحَبَّ أَصْبَغُ

(ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ بِلَا تَنْكِيسٍ) تَقَدَّمَتْ النُّصُوصُ بِهَذَا وَانْظُرْ سُكُوتَهُ عَنْ غَيْرِ الْإِمَامِ

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ كَذَلِكَ وَهُمْ جُلُوسٌ ثُمَّ يَدْعُو الْإِمَامُ قَائِمًا وَيَدْعُو النَّاسُ وَهُمْ جُلُوسٌ (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الْمَازِرِيُّ: مَنَعَتْ الْمُدَوَّنَةُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعَةِ (وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ وَصَدَقَةٌ وَلَا يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ) قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ صِيَامٌ قَبْلَ الِاسْتِسْقَاءِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لِيَأْمُرْهُمْ الْإِمَامُ أَنْ يُصْبِحُوا يَوْمَ الِاسْتِسْقَاءِ صِيَامًا وَلَوْ أَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَسْتَسْقُوا إثْرَ ذَلِكَ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>