للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَضَعَتْ الزَّوْجَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَقَبْلَ غُسْلِهِ فَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَإِنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدْ انْقَضَتْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْعِدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَتُغَسِّلَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إلَيَّ إذَا نَكَحَ أُخْتَهَا أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ يُونُسَ: وَكَذَلِكَ عِنْدِي إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا تُغَسِّلَهُ (لَا رَجْعِيَّةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً لَا يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا تُغَسِّلُهُ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَوْ سَأَلَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا لَمْ يَكُنْ إذْنُهُ إذْنًا وَلَا قَضَاءً لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا (وَكِتَابِيَّةً إلَّا بِحَضْرَةٍ مُسْلِمٍ) سَحْنُونَ: لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ زَوْجَتِهِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ لِمَوْتِ بِرِقٍّ يُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمِلْكُ الْمَبِيعُ لِلْوَطْءِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ كَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَغْوٌ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أُمُّ الْوَلَدِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>