للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِذَلِكَ.

(وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ) أَبُو عُمَرَ: السُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ إذَا كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَعَلَيْهِ النَّاسُ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَيَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَهُوَ أَبْيَنُ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ يُونُسَ اسْتَحْسَنَهُ (وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَعَادَ وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا وَالَى بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَلَمْ يَدْعُ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَسَمِعَهُ زِيَادٌ. ابْنُ رُشْدٍ: أَقَلُّهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِذَا تَرَكَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا.

فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ مَا رُفِعَتْ أُنْزِلَتْ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ التَّكْبِيرِ عَلَيْهَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَإِذَا تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَلَمْ تُدْفَنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ دُفِنَتْ تُرِكَتْ وَلَمْ تُكْشَفْ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا. انْتَهَى، نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ. وَأَمَّا ابْنُ بَشِيرٍ فَسَوَّى بَيْنَ مَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ صَلَاةٍ نَاقِصَةٍ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِهِ قَوْلَانِ.

وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ مِمَّنْ دُفِنَ دُونَ صَلَاةٍ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ. فَقَوْلُ خَلِيلٍ: " وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ " مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ فِيمَنْ دُفِنَ بِصَلَاةٍ غَيْرِ تَامَّةِ التَّكْبِيرِ، وَإِنْ أَرَادَ مَنْ دُفِنَ دُونَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَصْلًا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ يُخْرَجُ مَا لَمْ يَفُتْ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْفَوَاتُ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ (وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ وَسَمَّعَ الْإِمَامُ مَنْ يَلِيهِ) عِيَاضٌ: مِنْ فُرُوضِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا السَّلَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>