للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَبْرِ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ.

(وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُحَنَّطُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ (فَقَطْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا أَوْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فِي الْمُعْتَرَكِ أَوْ مَاتَ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ إنْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فِي دَفْعِهِ إيَّاهُمْ عَنْ حَرِيمِهِ. ابْنُ سَحْنُونٍ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ مُسْلِمًا ظَنُّوا أَنَّهُ مِنْ الْعَدُوِّ، وَمَا دَرَسَتْ الْخَيْلُ مِنْ الرَّجَّالَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ.

(وَلَوْ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ) سُئِلَ أَصْبَغُ عَنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُغِيرُونَ عَلَى بَعْضِ ثُغُورِ الْإِسْلَامِ فَيَقْتُلُونَ الرِّجَالَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي غَيْرِ مُعْتَرَكٍ وَلَا مُجْتَمَعٍ وَلَا مُلَاقَاةٍ. فَقَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَؤُلَاءِ: يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ. فَسَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ فَقَالَ لِي: هُمْ شُهَدَاءُ. وَهُوَ رَأْيٌ. قِيلَ لِأَصْبَغَ: وَسَوَاءٌ قَتَلُوهُمْ غَافِلِينَ أَوْ مُغَافَصَةً قَالَ: نَعَمْ هُمْ شُهَدَاءُ. قِيلَ: فَإِنْ قَتَلُوا امْرَأَةً أَوْ صَبِيَّةً صَغِيرَةً أَهُمْ عِنْدَك مِثْلُ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ وَبِأَيِّ قِتْلَةٍ قُتِلُوا بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلَاحٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُمْ عِنْدِي سَوَاءٌ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالشُّهَدَاءِ. ابْنُ يُونُسَ: بِقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَقُولُ وَقَالَهُ سَحْنُونَ وَهُوَ وِفَاقٌ لِلْمُدَوِّنَةِ. سَوَاءٌ كَانَتْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ بِحَجَرٍ أَوْ خَنَقَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَيَّ قِتْلَةٍ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ غَيْرِ مَعْرَكَةٍ فَهُوَ كَالشَّهِيدِ فِي الْمَعْرَكَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>