للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَكُنْ جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ وَإِنْ خَالَفَتْهُ الْأَصَحُّ إجْزَاءُ بَعِيرٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ) التَّلْقِينُ: لَا زَكَاةَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ فَفِيهَا شَاةٌ.

فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ. وَالْغَنَمُ الْمَأْخُوذَةُ فِيهَا مِنْ غَالِبِ أَغْنَامِ الْبَلَدِ ثُمَّ يَزُولُ فَرْضُ الْغَنَمِ وَيُؤْخَذُ عَنْهَا مِنْ جِنْسِهَا. فَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ أَغْنَامِ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ وَافَقَ مَا فِي مِلْكِ رَبِّهَا أَوْ خَالَفَهُ، وَيُكَلَّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَطَّوَّعَ رَبُّهَا بِدَفْعِ الصِّنْفِ الْأَفْضَلِ فَذَلِكَ لَهُ.

قَالَ عَبْدُ الْمُنْعِمِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>