للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُزَكِّي الثَّمَنَ الْآنَ وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْقِنْيَةَ لَا تَقْدَحُ فِي الْمَاشِيَةِ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَكَانَ الْقِيَاسُ إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ بِالثَّمَنِ حَوْلًا أَنْ يُزَكِّيَهُ عَلَى حَوْلِ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ زَكَّى رِقَابَهَا زَكَّى الثَّمَنَ لِتَمَامِ حَوْلٍ لَا يَوْمَ زَكَّى الرِّقَابَ.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الرِّقَابَ كَانَتْ لِقِنْيَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ مِنْ تِجَارَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَوْرُوثَةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَبِيعَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا، أَوْ بِيعَتْ الَّتِي زُكِّيَتْ بِمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِي ثَمَنِهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ إذَا كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ".

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ فَيَشْتَرِي بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ مَاشِيَةً لِلْقِنْيَةِ أَنَّهُ يَأْتَنِفُ بِالْمَاشِيَةِ حَوْلًا وَبَيْنَ مَنْ زَكَّى مَاشِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ أَشَهْرَ بِعَيْنٍ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأُولَى؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَنَا فِي كُلِّ مَنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ شَيْئًا سِوَاهُ أَنَّهُ لِلْقِنْيَةِ فَقَدْ أَبْطَلَ حَوْلَ الْعَيْنِ. فَسَوَاءٌ كَانَ مَا اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ غَيْرَهَا، فَلِذَلِكَ اسْتَقْبَلَ بِالْمَاشِيَةِ حَوْلًا وَلَمْ يُبَيِّنْ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ. وَالْأَصْلُ أَيْضًا فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا مُقْتَنَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا فَلَمَّا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ لَا تَقْدَحُ فِيهَا الْقِنْيَةُ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إذَا حَلَّ حَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا فَارَقَتْ غَيْرَهَا مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ مَا يُقْتَنَى فَبَطَلَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِهَا (لَا مُخَالِفِهَا) ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ إنْ بَاعَ صِنْفًا بِصِنْفٍ غَيْرِهِ إبِلًا بِبَقَرٍ أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بَقَرًا بِإِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ فَقِيلَ: إنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِالثَّانِي مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَاشِيَةِ تُشْتَرَى بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهَا حَوْلًا لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ.

(أَوْ رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ) اُنْظُرْ هَذَا فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ مَاشِيَةٌ وَرِثَهَا أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ يَشْتَرِهَا فَبَاعَهَا بِدَنَانِيرَ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا مِنْهُ مَاشِيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا أَوْ اشْتَرَى بِهَا بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مَاشِيَةً أُخْرَى مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ صِنْفِهَا، فَقِيلَ: إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالْغَنَمِ الثَّانِيَةِ حَوْلًا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ غَنَمَهُ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>