للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَكَاةَ.

(لَا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَأَرُزٍّ وَهِيَ أَجْنَاسٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الدُّخْنُ وَالْأَرُزُّ وَالذُّرَةُ فَأَصْنَافٌ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَلَا تُضَمُّ إلَى غَيْرِهَا. وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ: فِي الْأَشْقَالِيَةِ الزَّكَاةُ. أَصْبَغُ: وَهُوَ رَأْيٌ وَهُوَ يُزْرَعُ بِالْأَنْدَلُسِ يَكُونُ فِي أَكْمَامٍ كَالزَّرْعِ وَيَكُونُ عَلُوفَةً لِلْبَقَرِ، وَبِمَا احْتَاجَ إلَيْهِ طَعَامًا إذَا أُجْهِدُوا وَهِيَ حَبَّةٌ مُسْتَطِيلَةٌ مُصَوَّفَةٌ فِي طُولِ الشَّعِيرِ وَلَيْسَ عَلَى خِلْقَتِهِ وَهِيَ إلَى خِلْقَةِ السُّلْتِ وَإِلَى الْقَمْحِ فِي فَلَقِهِ أَقْرَبُ وَهِيَ صِنْفٌ كَالذُّرَةِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: الْأَشْقَالِيَةُ صِنْفٌ مِنْ الْقَمْحِ يُقَالُ لَهُ الْعَلَسُ.

ابْنُ يُونُسَ: قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهَا تُضَمُّ إلَى الْقَمْحِ صَوَابٌ. ابْنُ رُشْدٍ: وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ إلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ انْتَهَى. فَقَوْلُهُ: " لَا لِعَلَسٍ " هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَمُخْتَارِ ابْنِ يُونُسَ.

(وَالسِّمْسِمُ وَبَذْرُ الْفُجْلِ وَالْقُرْطُمِ كَالزَّيْتُونِ لَا الْكَتَّانِ) السِّمْسِمُ الْجُلْجُلَانُ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>