للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ بَاعَهُمَا " فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ اتَّبَعَ ابْنَ شَاسٍ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ. صُورَةٌ ثَانِيَةٌ: اشْتَرَى بِالثَّانِي قَبْلُ ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا.

حُكْمُ هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الصُّورَةِ قَبْلَهَا وَهِيَ أَيْضًا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: " فَإِنْ بَاعَهُمَا " فَمُقْتَضَى خَلِيلٍ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ أَيْضًا لِابْنِ شَاسٍ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ. صُورَةٌ ثَالِثَةٌ: اشْتَرَى بِهِمَا مَعًا لِوَقْتٍ وَاحِدٍ وَبَاعَهُمَا مَعًا كُلًّا بِعِشْرِينَ فَيُزَكِّي أَرْبَعِينَ خِلَافًا لِلْمُغِيرَةِ.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ: " إنْ بَاعَهُمَا مَعًا أَرْبَعِينَ وَاضِحٌ " لَيْسَ وَاضِحًا انْتَهَى.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ خَلِيلٍ: " فَإِنْ بَاعَهُمَا " فَقَوْلُهُ صَحِيحٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ. صُورَةٌ رَابِعَةٌ: قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنْ اشْتَرَى بِالْأَوَّلِ قَبْلَ شِرَائِهِ بِالثَّانِي ثُمَّ بَعْدَ شِرَائِهِ بِالثَّانِي بَاعَ سِلْعَةَ الْأَوَّلِ بِتِسْعَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي عَنْ عِشْرِينَ هَذِهِ التِّسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَالدِّينَارَ الثَّانِي الَّذِي هُوَ سِلْعَةٌ، ثُمَّ إنْ بَاعَ السِّلْعَةَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُزَكِّ رِبْحَهَا إلَّا لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الدِّينَارَ الثَّانِيَ وَهُوَ يَوْمُ زَكَّى الْأَوَّلَ وَرِبْحَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ رِبْحُ دِينَارٍ مُزَكًّى انْتَهَى.

وَفِي مَسْأَلَةِ خَلِيلٍ يُزَكِّي عَنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهُ فَرَضَهَا فِي الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ اشْتَرَى بِكُلِّ سِلْعَةٍ ثُمَّ بَاعَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَائِهِ بِالْأُخَرِ فَقَالَ خَلِيلٌ: يُزَكِّي أَرْبَعِينَ. وَمُقْتَضَى مَا لِابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ يُزَكِّي إحْدَى وَعِشْرِينَ فَانْظُرْهُ أَنْتَ. صُورَةٌ خَامِسَةٌ: اشْتَرَى بِالْأَوَّلِ قَبْلَ شِرَائِهِ بِالثَّانِي ثُمَّ قَبْلَ بَيْعِهِ سِلْعَةَ الْأَوَّلِ بَاعَ الثَّانِيَ بِتِسْعَةَ عَشَرَ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي حِينَئِذٍ هَذِهِ التِّسْعَةَ عَشَرَ وَالدِّينَارَ الْأَوَّلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>