للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَالٍ وَلَا كَبِيرِ عَمَلٍ، وَمَا طُلِبَ بِمَالٍ وَكَبِيرِ عَمَلٍ أُصِيبَ مَرَّةً دُونَ مَرَّةٍ فَغَيْرُ رِكَازٍ.

قَالَ عِيَاضٌ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إنَّهُمَا خِلَافٌ، وَقِيلَ هُمَا وِفَاقُ هَذَا فِي الْمَعْدِنِ وَالْأَوَّلُ فِي الدَّفِينِ.

(وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَرِهَ مَالِكٌ حَفْرَ قُبُورِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالطَّلَبُ فِيهَا وَلَسْت أَرَاهُ حَرَامًا وَمَا أُصِيبَ فِيهَا مِنْ مَالٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ (وَبَاقِيهَا لِمَالِكِ الْأَرْضِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ مِنْ رِكَازٍ فَهُوَ لِجَمِيعِ مَنْ افْتَتَحَهَا وَلَيْسَ هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَهُمْ وَفِيهِ الْخُمْسُ، وَيُقَسَّمُ خَمْسَةٌ فِي مَوْضِعِ الْخُمْسِ. أَشْهَبُ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ مَنْ افْتَتَحَهَا وَلَا ذُرِّيَّتُهُمْ فَهُوَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ بِشَكٍّ ". اللَّخْمِيِّ: قَوْلُ مَالِكٍ الرِّكَازُ لِبَائِعِ الْأَرْضِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّ مَا فِي دَاخِلِهَا بِمَنْزِلَةِ مَا فِي خَارِجِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: يُرِيدُ بِبَائِعِهَا مُحْيِيَهَا لَا غَيْرَهُ انْتَهَى. اُنْظُرْ عَلَى هَذَا فَلَا زَكَاةَ رِكَازٍ بِالْأَنْدَلُسِ وَلَوْ كَانَ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ لُقَطَةٌ لِلَّذِينَ افْتَتَحُوهَا وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى قَوْلٍ فَمَا بِيعَ إلَّا مَا ظَهَرَ. ابْنُ يُونُسَ: رَوَى عَلِيٌّ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ وَجَدَ رِكَازًا فِي مَوْضِعٍ اشْتَرَاهُ أَوْ فِي مَنْزِلِ غَيْرِهِ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَنْزِلِ دُونَ مَنْ أَصَابَهُ.

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَنَحْوُ هَذَا فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: يَخْتَلِفُ إذَا اسْتَأْجَرَ الْمُشْتَرِي أَجِيرًا يَحْفِرُ لَهُ فَوَجَدَ الْأَجِيرُ كَنْزًا هَلْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْأَجِيرِ؟ .

(وَلَوْ جَيْشًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَجَدَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ رِكَازًا فَهُوَ لِجَمِيعِ الْجَيْشِ الَّذِينَ مَعَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَالَ ذَلِكَ بِهِمْ.

قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ: وَيُخَمَّسُ، (وَإِلَّا فَلَوْ وَجَدَهُ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " كَالرِّكَازِ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِنْ بِشَكٍّ ".

(وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا وُجِدَ مِنْ رِكَازٍ بِأَرْضِ الصُّلْحِ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى أَرْضِهِمْ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>