للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَنَفَقَتُهُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدَّهُ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ ضَمَانَهُ مِنْهُ حَتَّى يَرُدَّهُ.

(وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ} [الأعلى: ١٤] إلَى {فَصَلَّى} [الأعلى: ١٥] أَيْ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>