للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَدَّى إلَى الْفِطْرِ وَالْإِكْرَاهِ لَهُ بِخِلَافِ رَبِّ الزَّرْعِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِحِرَاسَةِ مَالِهِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ.

(فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ عَلِمَ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْيُصْبِحْ صَائِمًا، وَإِنْ أَصْبَحَ يَنْوِي الْإِفْطَارَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَنَوَى الصَّوْمَ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَيَطَأَ امْرَأَتَهُ إنْ وَجَدَهَا قَدْ طَهُرَتْ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فَإِنْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي يَوْمِهَا فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا لِأَنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ فِيمَا تَرَكَتْ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالصَّوْمِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا ثَالِثُ الْأَقْوَالِ.

(وَكَفُّ لِسَانٍ) الرِّسَالَةُ: يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>