للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ مَالِكٍ: إذَا غَشِيَتْهُمْ الظُّلْمَةُ فَلَا يُفْطِرُوا حَتَّى يُوقِنُوا بِالْمَغْرِبِ. ابْنُ حَبِيبٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ اسْتِنَانًا وَتَدَيُّنًا فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَذَا قَالَ لِي أَصْحَابُ مَالِكٍ.

(وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إلَيَّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَكُلٌّ وَاسِعٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: إلَّا فِي الْجِهَادِ فَإِنَّ الْفِطْرَ فِي سَفَرِهِ أَفْضَلُ لِيَتَقَوَّى كَمَا فِطْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَفْضَلُ لِلْحَاجِّ (وَإِنْ عَلِمَ دُخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ كَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ يَقُولُ: النَّدْبُ مُسْتَصْحَبٌ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ أَوَّلَ النَّهَارِ إذْ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>