للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّحْمَةُ انْتَهَى مِنْ ابْنِ يُونُسَ.

(وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ) أَشْهَبُ: مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلْيَصُمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَشْرَبَ وَلَمْ يَنْقُلْ ابْنُ يُونُسَ خِلَافَ هَذَا. الْبَاجِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَاجِيُّ: وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ - أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ. (وَقَضَاؤُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَسْلَمَ فِي رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>