فيه وفيما بعده، إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغةً، ولا شرعاً، فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء، فما نقص عن ذلك يقيناً .. فليس بحيض، بخلاف ما بلغه ولو بالشك -كما قاله (م ر) - في العدد، ولو مفرقاً في خمسة عشر يوماً بلياليهن، ولو أصفر أو أكدر؛ إذ كل منهما أذىً، فشملته الآية وإن لم يتقدمه قوي وخالف العادة.
(وأكثره) زمناً (خمسة عشر يوماً بلياليها) إن بلغ مجموعه منها قدر يوم وليلة وإن لم يتصل، وهو مع نقاء تخلله حيض إن لم يجاوز مع النقاء خمسة عشر يوماً؛ لأنه حينئذٍ يشبه الفترة بين دفعات الدم، فسحب عليه حكم الحيض.
أمَّا الذي لم يبلغ أقله أو جاوز أكثره .. فاستحاضة، وكذا ما أتى قبل تسع سنين أو قبل أقل الطهر.
(وغالبه: ست أو سبع).
(و) أول إمكان (وقته) ووقت إنزال صبي وصبية (تسع سنين) قمرية ولو ببلاد باردة تقريباً، فيتسامح قبل تمامها بما لا يسع أقل حيض وطهر، ولا آخر لسنه.
(وأقل) زمن (طهر) فاصل (بين) زمني (الحيضتين) لا بين حيض ونفاس؛ إذ يجوز أن يكون أقل من ذلك قال (ع ش): (بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلاً). (خمسة عشر يوماً بلياليها)؛ لأنه أقل ما ثبت وجوده، ولا حد لأكثره إجماعاً؛ إذ قد لا تحيض المرأة أصلاً، ولو اطردت عادة امرأة، أو أكثر بمخالفة شئ من ذلك .. لم تتبع؛ لأن بحث الأولين أتم، وحمل دمها على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة، وإنما خرقوها فيمن رأت الدم بعد سن اليأس، حيث حكموا بأنه حيض؛ لأن الاستقراء هنا أتم منه هناك؛ لعدم الخلاف فيه عندنا، بخلافه ثم.
(ويحرم به) أي: الحيض (ما يحرم بالجنابة)؛ لأنه أغلظ، بل يزيد بأنه يحرم به الطهر بنية التعبد في غير نحو نسك وعيد.
(ومرور المسجد) أي: فيه (إن خافت تلويثه) ولو احتمالاً؛ احتياطاً له، ومثلها كل ذي خبث يخشى منه تلويثه، فإن أمنته .. كره؛ لغلظ حدثها، وبه فارقت الجنب، وذا الخبث. قال (م ر): (ومحل كراهة عبورها إذا لم تكن لها حاجة إلى العبور).