للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اختلفوا فقيل: هي حركة الساكنين، وقيل: حركة الهمز نقلت، وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع، والصواب: أن حركة الراء ضمة إعراب) اهـ

والحاصل: أن الوقف أولى؛ لأنه المروي، ثم الرفع وأن الرفع أولى من الفتح؛ لأنه حركته الأصلية الإعرابية، فالإتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى؛ لالتقاء الساكنين، وإن كان جائزاً، (ويسكن) الراء (في) التكبيرة (الثانية) ندباً.

(و) يسن (قول: ألا صلوا في الرحال) أو في رحالكم أو بيوتكم مرتين، كما في "سنن أبي داوود" (في الليلة الممطرة) واليوم المطير وإن لم يكن ريح (أو ذات الريح) أو ذي الريح (أو) ذات (الظلمة) وفي كل ما هو من أعذار الجماعة؛ للأمر به، ويقول ذلك (بعد الأذان أو) بعد (الحيعلتين) والأول أولى، وجرى الشربيني على أن ذلك يجزي عن الحيعلتين.

(و) يسن (الأذان للصبح مرتين) ولو من واحد، والأفضل كونه من اثنين كما مر ليتميز الأول من الثاني، فإن اقتصر على أحدهما .. فالأولى الثاني (ويثوب فيهما).

(و) يسن لكل مؤذن ومقيم (ترك رد السلام) الذي سلم به غيره (عليه)؛ إذ لا يليق الكلام في أثنائهما، ويسن الرد بعدهما وإن طال الفصل، وكذا تشميت العاطس (وترك المشي فيه) وفيها؛ لأنه يخل بالإعلام ويجزيان وإن بعد كما مر ويستثنى المسافر، فلا بأس بأذانه ماشياً وراكباً، والأولى أن لا يؤذن إلا بعد نزوله.

(وأن يقول السامع) ولو نحو جنب إن فسر اللفظ على ما في "التحفة"، وكذا إن لم يفسره على ما في "الإمداد"، و"النهاية" (مثل ما يقول المؤذن والمقيم) وإن كرها، أو حرما لا لذاتهما، وإلاَّ .. لم يجب كما في أذان المرأة؛ لخبر: "إذا سمعتم المؤذن .. فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ"، وقيس به المقيم، ولما صح: "أن من فعل ذلك دخل الجنة"، وذلك بأن يجيب كل كلمة عقب فراغه منها، أو يسكت حتى يفرغ كل أو بعض الأذان والإقامة، ويجيب قبل أن يطول الفصل عرفاً، فأن قارنه من غير تقدم .. أجزأه عند (م ر).

<<  <   >  >>