فيصلي قاعداً ويقضي، بخلاف ما لو خاف من رؤيته على نفسه .. فلا قضاء، وما لو صلى بمكان ضيق لا يمكنه القيام فيه حال المطر .. فيصلي فيه قاعداً، وانتظاره انقطاع المطر أفضل، وما لو كان لا يمكنه الصلاة قائماً إلا بثلاث حركات متوالية .. فيصلي قاعداً وجوباً، ولا إعادة كما قاله عبد الله بن عمر مخرمة، لكن أفتى (حج) في هذه بوجوب القيام، ومن لو صلى قاعداً توجه إلى القبلة أو قائماً فلا فيصلي قاعداً.
(ويتنفل القادر) على القيام (قاعداً) إجماعاً؛ لكثرت النوافل (ومضطجعاً) وعلى اليمين أفضل (لا مستلقياً)؛ لعدم وروده (ويقعُدُ) من صلى مضطجعاً وجوباً إن قدر (للركوع والسجود) ولا يومئ بهما، ويكفي الاضطجاع في الاعتدال وبين السجدتين.
قال في "الإمداد": ووجوب القعود للركوع والسجود لا يحيل ذلك؛ إذ يتصور بترك الطمأنينة في ذلك القعود.
(وأجر القاعد) في النفل (القادر) على القيام (نصف أجر القائم) فيه (و) أجر (المضطجع) فيه (نصف أجر القاعد) فيه؛ للخبر الصحيح بذلك، أما العاجز .. فلا ينقص أجره بالقعود والاضطجاع، وكذا الأنبياء، وللمتنفل قراءة الفاتحة في نهوضه إلى القيام؛ لأنه أعلى من الجلوس وفي هويه، وله أيضاً أن يكبر للإحرام في حال نهوضه.
(الرابع) من الأركان: قراءة (الفاتحة) في قيام كل ركعة أو بدله في الفرض والنفل للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية، حفظاً أو تلقيناً أو نظراً في مصحف؛ لخبر الصحيحين:"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"، ولخبر:"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"(إلا لمعذور لسبقٍ) حقيقةًٍ (أو غيره) وهو السبق الحكمي، كزحمة ونسيان وبطء حركة، كأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب منه، فتسقط عنه (الفاتحة) كلها في الأولى وبعضها في الثانية كما يأتي في شروط القدوة.
(والبسملة) آية كاملة منها عملاً، ويكفي في ثبوتها الظن، سيما وقد قرب من اليقين؛ لإجماع الصحابة على ثبوتها في المصحف بخطه، مع مبالغتهم في تجريده عما ليس منه حتى نقطه وشكله، وأما إثبات نحو أسماء السور والأعشار فيه .. فأحدثها