للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرج بسقوطه من الاعتدال سقوطه من الهوي إلى السجود، أو من الاعتدال بعد قصده الهوي، فلا يضر؛ لعدم الصارف؛ إذ الهوي مقصود له.

نعم؛ إن سقط على جبهته بقصد الاعتماد عليها .. وجب اعادة السجود بعد أدنى رفع لجبهته.

(و) شرطه أيضاً (ارتفاع أسافله) أي: عجزه وحولها (على أعاليه) وهي رأسه ومنكاباه يقينا؛ لما صح عن البراء أنه قال: (هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعله)، فلو ارتفع أعاليه .. لم يصح جزماً، أو استويا فكذا على الأصح، فلو لم يتمكن من ارتفاع أعاليه .. صلى بحسب حاله وأعاد، ولو عجز عن وضع جبهته إلاَّ على نحو وسادة .. وجب إن حصل به التنكيس، وإلا .. فلا؛ إذ لا فائدة فيه.

(وعدم السجود على شيء) محمول له (يتحرك بحركته) ولو بالقوة عند (م ر)، كأن يسجد على شيء لا يتحرك بحركته قاعداً ولو قام لتحرك بحركته، فلا يصح خلافاً لمالك وأبي حنيفة؛ لأنه كالجزء منه، وتبطل به صلاته إن علم وتعمَّد، وإلا .. أعاده (إلا أن يكون) شيئاً (في يده) كمنديل فيصح سجوده عليه مع الكراهة؛ لأنه في حكم المنفصل.

وخرج بمحموله نحو سرير يصلي عليه، وهو يتحرك بحركته؛ لأنه في معنى المنفصل.

وعلم مما مر أنه لا بد من مباشرة [بعض] جبهته مصلاه (فلو عصب جبهته لجراحة، وخاف من نزع العصابة) محذور تيمم، وكذا مشقة شديدة كما في "الإيعاب" .. (سجد عليها)؛ للعذر (ولا قضاء)؛ لأنه عذر غالب دائم.

تنبيه: ظاهر المتن بل صريحه أن السجود وضع الجبهة فقط، وأن وضْعَ بقية الأعضاء شروط، وهو ظاهر صنيع غيره من الكتب. قال (ب ج): (وصريح كلامه -أي: "المنهج"- أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط، والبقية شروط له، وقيل: مسمى السجود: وضع الجميع) اهـ

ورجح هذا القيل الأشخرُ، كما بستطه في "الأصل".

<<  <   >  >>