(الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده) أي: التشهد (قاعداً)؛ إذ القعود ركن فيها.
والمراد بالبعدية عدم تقدمها على شيء منه، لا الموالاة بينهما، فلا يضر تخلل ذكر أو سكوت طويل.
والأصل في وجوبها: آية (صَلُّوا عَلَيْهِ)[الأحزاب:٥٦] مع الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة، فتعين كونها فيها.
(وأقلها: اللهم صل) أو صلى الله (على محمد، أو على رسوله، أو على النبي) دون: أحمد، أوعليه والرسول والحاشر والعاقب ونحوها.
وإنما أجزأت دون (عليه) في الخطبة؛ لأنها أوسع من الصلاة.
وشروطها: شروط التشهد.
ولو قال بإثبات الياء:(صلي) .. حرم، وفي البطلان به خلاف بينته في "الأصل".
ولو عجز المصلي عن التشهد، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام .. لم يجب بدله عند (سم)، ونقل (ب ج) عن (م ر) الوجوب.
ولو ظن مصلي فرض أنه في نفل، فكمل عليه .. لم يضر، بخلاف ما لو شك، هل نوى فرضاً أو نفلاً؟ أو هل نوى ظهراً أو عصراً؟ فيضر.
(الثاني عشر: السلام، وأقله: السلام عليكم) وشروطه عشرة:
الإتيان بأل، فلا يصح مع حذفها، بخلافه في التشهد؛ لوروده فيه لا هنا، وبكاف الخطاب، وميم الجمع، وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه لو لم يكن مانع، وأن يوالي بين كلمتيه، وأن يأتي به أو ببدله من جلوس، ومستقبل القبلة بصدره إلى تمامه، وأن لا يقصد به غيره فقط، وأن لا يزيد فيه على الوراد، ولا ينقص عنه.
نعم؛ لو قال: السلام التام، أو الحسن، أو السلم -بكسر السين، أو فتحها مع