أما المأموم .. فلا يعود للمتروك، بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه.
وكالتذكر الشك فلو شك راكعاً هل ترك الفاتحة؟ أو ساجداً هل ركع أو اعتدل .. قام فوراً وجباً، ولا يكفيه في الثانية أن يقوم راكعاً كما مر.
وما اقتضاه المتن من الاقتصار على فعل المتروك محله في غير هذه الصورة.
لكن قال (سم): (يمكن أن يستغني عن ذلك) وفيه نظر.
أو شك في قراءة الفاتحة قائماً .. لم يلزمه القراءة فوراً؛ لأنه لم ينتقل عن محلها (وإلا) يتذكر حتى أتى بمثله من ركعة أخرى ( .. تمت به) أي: بالمثل المفعول (ركعته) إن كان آخرها كالسجدة الثانية وألغى ما بينهما، وإن كان أولها أو أثناءها كالفاتحة .. حسب له عن المتروك وأتى بما بعده منها (وتدارك الباقي) من صلاته، هذا إن كان المثل من الصلاة -وإن نوى به غيره كجلوس بين السجدتين نوى به جلوس الاستراحة، وإلاَّ كسجدة التلاوة .. لم يجزه عنه- وعرف عين المتروك ومحله، وإلاَّ .. أخذ باليقين وأتى بالباقي.
نعم؛ إن جوز أن متروكه النية، أو تكبيرة التحرم .. بطلت صلاته، ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن؛ لأن هنا تيقُنَ ترك انضم لتجويز ما ذكر، وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك.
وفي تلك الأحوال كلها ما عدا المبطل يسجد للسهو ما لم يكن متروكه السلام، فيأتي به ولو بعد طول الفصل، ولا سجود للسهو؛ لفوات محله بالسلام.
(ولو تيقن، أو شك في آخر صلاته) أو بعد سلامه بشرطه الآتي (ترك سجدة من الركعة الأخيرة .. سجدها، وأعاد تشهده)؛ لوقوعه في غير محله، وسجد للسهو (أو من غيرها) أي: الأخيره (أو شك فيها) هل هي من الأخيرة أو من غيرها؟ ( .. أتى بركعة)؛ لأن الناقصة في مسألة اليقين كملت بسجدة من التي بعدها، ولغى ما بينهما، وأخذ بالأسوأ في مسألة الشك وهو جعل المتروك من غير الأخيرة حتى تلزمه ركعة؛ لأنه أحوط.