(و) أن يكون رفعه (محاذياً بإبهاميه) أي: بروؤسهما (شحمة أذنيه) وبروؤس بقية الأصابع أعلى أذنيه، وبكفه ومنكبيه.
وهذه الكيفية جمع بها الشافعي بين الروايات المختلفة في ذلك.
(وينهي رفع اليدين) بهيئتهما المذكورة (مع آخر التكبير) على المعتمد، ولو فعل بعض ما ذكر .. أثيب عليه، وفاته الأكمل.
(ويرفع) أيضاً (يديه) والأكمل كونهما بهيئتهما المذكورة السابقة في رفع التحرم.
(عند الركوع) بأن يبدأ به قائماً مع ابتداء تكبيرة الإحرام، فإذا حاذى كفاه منكبيه .. انحنى مادّاً التكبير إلى استقراره في الركوع؛ لئلا يخلو جزء من صلاته من ذكر، وكذا سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة، كما يأتي.
(و) عند (الاعتدال) يرفع يديه، والأكمل كونهما بهيئتهما في التحرم، وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى انتصابه، فإذا انتصب قائماً .. أرسل يديه.
وقيل: يجعلهما تحت صدره كالقيام.
(و) عند (القيام من التشهد الأول) فيرفع يديه كما مر؛ للاتباع.
أمَّا في الأولين .. فلثبوته من رواية نحو خمسين صحابياً، كما في "الأشباه" للسيوطي.
بل قال ابن خزيمة وغيره بوجوبه.
وأمَّا الثالث .. فلثبوته في "صحيح البخاري"، وغيره.
وزاد بعضهم: الرفع من القيام من السجود، وقيده بعضهم، كما قاله الشرقاوي بمن قام من جلسة الاستراحة.
وقد بينت ذلك في "الأصل" وذكرت صحة الحديث به، وشمول بعض نصوص الشافعي له.
(فإذا فرغ من) تكبير (التحرم .. حط يديه) من انتهاء التكبير؛ لكراهة استدامة الرفع حينئذٍٍ (تحت صدره) وفوق سرته، وكذا إذا قام من التشهد الأول ومن السجود على