قال في شرحي "الإرشاد": نعم؛ الوقف على رؤوس الآي أفضل؛ للاتباع.
(و) يسن في سرية وجهرية -فرض ونفل لإمام ومنفرد ومأموم وسيأتي أنه إذا سمع قراءة إمامه .. لا يقرأ ذلك- (قراءة شيء من القرآن) ولو بعض آية مفهماً.
قال (سم): (لا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كـ: (ألم) و (ص)، بناء على أنه مبتدأ حذف خبره، أو عكسه، ولاحَظَ ذلك، والظاهر: أنه على هذا آية، غايته أنه حذف بعضها، وهو لا ينافي إفادتها) اهـ
نعم؛ إنما تندب لغير جنب فقد الطهورين؛ لحرمة غير (الفاتحة) عليه.
والأفضل: ثلاث آيات فأكثر، وسورة كاملة أفضل من البعض من طويلة إن ساواها، وكذا إن كان أطول منها عند (حج)، قال: للاتباع الذي قد يربو فضله على زيادة الحروف.
نعم؛ البعض الوارد أفضل من سورة كاملة غير واردة، كما في التراويح.
ويحصل أصل السنة بتكرير سورة في الركعتين وبالبسملة لايقصد أنها التي أول الفاتحة.
وإنما يسن ذلك: (بعد "الفاتحة") فإن قدمه عليها .. لم يحسب، وكونه (غير "الفاتحة") فلو كرر الفاتحة .. لم يكف إن حفظ غيرها.
وإنما يسن (في الصبح) ونحوها من كل صلاة ثنائية، كجمعة وعيد وسنة صبح.
(و) في (الأولتين من سائر الصلوات) المكتوبة الزائدة على الركعتين، كمغرب وظهر.
وفيما قبل تشهد أول من النوافل؛ للاتباع في المكتوبة، وقيس غيرها بها، فلا يسن في غير ذلك -لكن ثبتت قراءته صلى الله عيه وسلم في غير الأولتين أيضاً، والمثبت مقدم على النافي- ولا فيما بعد تشهد أول مطلقاً، ولا فيما بعد الأولتين من المكتوبة وإن لم يقرأ التشهد الأول.
نعم؛ يقرأ ذلك في أخيرة الوتر مطلقاً، وفيما لو فرغ المأموم من فاتحته قبل ركوع الإمام؛ إذ السكوت غير مطلوب في الصلاة إلاَّ للإنصات للإمام والمسبوق الذي فاتته