للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العشاء على المغرب (و) في (الجمعة حتى ركعة المسبوق) التي بها (بعد سلام إمامه، وفي العيدين) أداءً وقضاءً (و) في (الاستسقاء) ولو نهاراً (والخسوف) للقمر (و) أداء (التراويح والوتر بعدها) -أي: في رمضان، سواء أصلي التراويح قبلها، أم بعدها، أم لم يصلها- وركعتي طواف وقعت وقت جهر؛ للأحاديث الصحيحة في أكثر ذلك، وقياساً في الباقي.

أمَّا القضاء .. فالعبرة فيه بوقته، فإن قضى ليلاً .. جهر ولو في النفل، أو نهاراً .. أسر إلا العيدين .. فيجهر فيهما مطلقاً؛ لورد الجهر بهما في النهار الذي هو محل الإسرار، وإلا ركعتي الفجر ووتر غير رمضان ورواتب العشاءين .. فيسر فيها مطلقاً؛ لورود الإسرار فيها في محل الجهر، فيستصحب.

والمراد بالليل من غروب الشمس إلى طلوعها، فيشمل وقت الصبح، وبالنهار ما عدا ذلك، فلو صلى ركعة من الصبح قبل طلوعها ثم طلعت .. أسر في الثانية وإن كانت أداء.

(و) يسن (الإسرار في غير ذلك) أي: في غير ما طلب الجهر فيه مما مر فإن أسر في جهرية أو عكسه بلا عذر .. كره.

نعم؛ إن شوش على نحو نائم .. أسر، كما في: "التحفة" وغيرها.

وإطلاق ذلك يشمل أنه يسر حتى في الفرائض، لكن قال (ع ش) على "شرح المنهج": (قضية تخصيص هذا التقييد، أي: تقييد الجهر بمن لم يشوش بالتوسط في نوافل الليل المطلقة أنَّ الجهر لا يترك فيما طلب فيه لذاته، كالعشاء فلا يترك لهذا العارض) اهـ

وسيأتي أن التشويش مكروه إن خف، وإلا .. حرم.

(والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار) بأن يجهر تارة، ويسر أخرى كما ورد كذلك في صلاة الليل (وقصار المفصل في المغرب) ولو لإمام غير محصورين، وسمي مفصلاً؛ لكثرة الفصول فيه بالبسملة بين السور، أو لقلة المنسوخ فيه.

(وطواله) بكسر الطاء، وضمها (للمنفرد، وإمام محصورين رضوا) بالتطويل نطقاً

<<  <   >  >>