للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء الجمعة بـ (الجمعة)، و (المنافقين)، فيسنان فيها ولو لغير محصورين -وسيأتي أنه يقرأ في العيد والإستسقاء بـ (ق) و (اقتربت)، أو (سبح) و (الغاشية) وما يقرأه في الجمعة والوتر وغيرهما .. فهو من الوارد.

ويسن أن يقرأ سورتي (الكافرون)، و (الإخلاص) في: مغرب جمعة وسنته وسنة طواف واستخارة وإحرام وتحية مسجد وضحى وزوال وإرادة سفر ونحوها وفي صبح مسافر والأخيرتين من الوتر.

(و) يسن: (سؤال الرحمة) بنحو: اللهم اغفر وارحم (عند) قراءة (آية رحمة، والاستعاذة) بنحو: اللهم أعذني من النار (عند) قراءة (آية عذاب، والتسبيح عند آية التسبيح، وعند آخر "والتين"، و) آخر ("القيامة") أن يقول: (بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، و) عند (آخر "المرسلات": آمنا بالله).

(يفعل ذلك) كله كل من (الإمام) والمنفرد لقراءة نفسه (والمأموم) لقراءة إمامه أونفسه حيث لم يسمع قراءة إمامه، وغير المصلي لكل قراءة سمعها (ويجهران) أي: الإمام والمأموم وكذا المنفرد (به) أي: بما ذكر (في الجهرية).

(و) يسن لكل مصل: (التكبير للانتقال) من كل ركن إلى ما بعده، ومن التشهد الأول إلى القيام (ومده إلى الركن الذي بعده، إلا في) رفعه إلى (الاعتدال) ولو في الثاني من قيام الكسوف ( .. فيقول) ولو مأموماً (سمع الله لمن حمده) أي: تقبل منه حمده، ويكفي من حمد الله .. سمِعََه.

والسنة الإسرار بذلك، إلا الإمام .. فيجهر به بقصد الذكر وحده، أو مع التبليغ، فإن قصد التبليغ وحده .. بطلت صلاته.

نعم؛ يعذر الجاهل، وإنما يسن الجهر بذلك؛ ليسمع المأمومون أو بعضهم،

<<  <   >  >>