للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتعين حمله على الإمام؛ للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء في خبر الترمذي، وهو "لا يؤم عبد قوماً، فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل .. فقد خانهم".

وفي "التحفة": وقضيته: أن سائر الدعاء كذلك، ويتعين حمله على ما لم يرد عن صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد، وهو كثير، بل قال ابن القيم: إنَّ أدعيته كلها -أي: غير القنوت- وردت كذلك، ويتجه أنه إن اخترع دعوة .. كره الإفراد، وإلا .. اتبع الوارد، وبه يرتفع الخلاف.

(ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ لصحتها في قنوت الوتر الذي علمه صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، ويسن كونها (آخره) أي: القنوت، حتى لو جمع بين قنوت الحسن المتقدم، وقنوت عمر المشهور، جعلها آخرهما لا أوله ولا وسطه وإن سنت فيهما في غيره؛ اتباعاً للوارد، وجزم في الأذكار: بسن السلام، وبسن الصلاة على الآل، ويقاس بهم الصحب كما في "التحفة".

وقاس الصلاة -أي: والسلام- على الآل والصحب في "النهاية" بالصلاة والسلام على النبي.

وفرق في "التحفة" بين سَنَّ ذكر الآل في القنوت دون التشهد الأول؛ بأن القنوت محل دعاء، فناسب ختمه بالدعاء لهم، بخلاف التشهد الأول، ونقل ابن علان في "شرح الأذكار" في "باب أذكار الخروج من بيته" -عند قول المصنف: ويستحب أن يقرأ "لإيلاف قريش"- عن أبي الحسن البكري، والأشخر: أن للذكر من الأصول العامة ما يقتضي عدم التحجر فيه، وأن زيادات العلماء -أي: في القنوت ونحوه من الأذكار- يكون الإتيان بها أولى، وأنها من البدع الداخلة في حيز المسنون.

وقول ابن الفركاح: (ما اعتيد من زيادة الآل والأصحاب .. لا أصل له) يرد: بأن مبني على تعيين الوارد وعدم التوسع فيه، وهو خلاف الأظهر. اهـ، وهذا أصل عظيم.

وعليه فالإتيان بالعظيم بعد الجلالة في (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه) بعد المكتوبات، داخل في حيز المسنون وإن لم يرد إلا بعد الصبح والعصر، كما قاله أبو رجاء؛ لمناسبته، ولوروده في الجملة.

وفي "العباب": (فرع: لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم .. ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم، لا اللهم صلي

<<  <   >  >>