للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقنوت النازلة المنفرد كالإمام (وتأمين المأموم) إن سمع إمامه (للدعاء) منه؛ للاتباع، ومنه الصلاة على النبي وآله وصحبه.

نعم؛ الأكمل أن يشاركه فيها، ثم يؤمن بعدها (ويشاركه في الثناء) سراً -وهو من (فإنك تقضي) - أو يستمع، أو يقول: أشهد، أو صدقت وبررت، كما في "النهاية"، لكن في "التحفة": لا نحو صدقت، وزَعمُ أن ندب المشاركة اقتضت المسامحة -وأن هذا لا يقاس بإجابة المؤذن بذلك؛ لكراهتها في الصلاة- لايصح إلا لو صح في خبرٍ أنه يقول ذلك وحيث لم يصح، بل لم يرد، أبطل على الأصل في الخطاب، وهذا إن سمع قنوت إمامه.

(ويسن قنوته) لنفسه سراً ولو في نازلة (إن لم يسمع قنوت إمامه) لنحو صممه أو بعده، أو سمع صوتاً لم يفهمه، أو فهم منه ما ليس بمفيد (ويقنت) من مرَّ ايضاً ندباً (في) اعتدال الركعة الأخيرة من (سائر المكتوبات للنازلة) إذا نزلت بالمسلمين، العامة كقحط وخوف من عدو وجراد ومطر مضر بنحو زرع، والخاصة التي في معنى العامة، كأسر عالم وشجاع؛ لتضرر المسلمين بفقدهما؛ لما صح: (أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة)؛ لدفع تمردهم، لا لتدارك المقتولين؛ لتعذره، وقيس غير خوف العدو عليه.

وخرج (بالمكتوبة): النقل والمنذورة وصلاة الجنازة، بل يكره في الجنازة؛ لبنائها على التخفيف، وبـ (النازلة): القنوت من غير نازلة، فيكره.

وبحث في "التحفة": أنه يأتي فيه بقنوت الصبح، ثم يأتي بسؤال رفع النازلة، فإن كان جدباً .. دعا ببعض ما ورد في صلاة الاستسقاء، ولعله أراد الأكمل، وإلا فلو اقتصر على سؤال رفع تلك النازلة .. أجزأ.

وأفتى ابن زياد بأنه لو اقتصر في قنوت النازلة على قنوت الصبح .. لم يكف.

ولا يضر تطويل الاعتدال بالقنوت المشروع ولو لنازلة، خلافاً للريمي في قوله: إن تطويله بقنوت النازلة مبطل، بل لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج)، قال: لأنه محل التطويل في الجملة.

* * *

<<  <   >  >>