عن يساره إذا لم يفعل بالسنة، بأن سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية، ولم يصبر إلى فراغه، وإلا .. نوى بها الابتداء عليه، كما مر.
ويسن أن يجهر الإمام يتسليمتيه دون المأموم، وأن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض، فمن عن يمين المسلم ينويه عليه بالثانية، ومن عن يساره ينويه عليه بالأولى، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء، والأولى أفضل، هذا إن جروا في سلامهم على السنة، فلو تقدم سلام بعض على بعض .. نوى به الرد على من قد سلم عليه، والابتداء لمن لم يسلم عليه، كما لو لقيه شخصان خارج الصلاة .. فسلم عليه أحدهما، فسلم عليهما قاصداً الرد على من سلم عليه والابتداء على من لم يسلم عليه.
ويسن رد َغير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسن رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه.
قال (سم): (وقياسه: ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما) اهـ
ويظهر أن قوله:(إذا لم يتأت) ليس بقيد، والأصل في ذلك خبر البزار:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة).
تنبيه: استشكل قولهم: في السلام (ينوي به السلام)؛ لأن الخطاب كاف في صرفه إليهم، والصريح لا يحتاج لنية، ولذا لايحتاج خارج الصلاة إليها.
وأجيب بأنه خارجها لم يوجد صارف، وفيها كونه واجباً في الخروج منها صارف، ومعه يحتاج الصريح إلى النية، وألحقت الثانية بالأولى في ذلك.
قال (ب ج): يشترط مع نية السلام على من ذكر نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر من غير ملاحظة التحلل .. ضر؛ لصرفه عن الركن.
قال (سم): وهو الوجه، وهذا معتمد (حج)، ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك؛ لأن السلام لم يخرج عن مدلوله، وهو التحية ولو مع النية المذكورة، بخلاف غيره مما يضر الصارف فيه.