الأولى: أن لا يخرج من المسجد قبل إمامه؛ لما فيه من الاستعجال في العبادة، ومن استدبارالإمام المقبل بوجهه عليهم.
والثانية: أن لا ينصرف من مصلاه إلا بعد مكثه قليلا؛ لاحتمال أن يذكر امام سهواً فيتابعه.
(و) يندب لكل مصل أن (ينصرف) من مكان الصلاة كباب المسجد بعد فراغه (في جهة حاجته، وإلا) تكن له حاجةٌ ( .. ففي جهة يمينه) ينصرف إن أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير التي جاء منها، وإلا .. راعى العود في طريق آخر.
(و) أن (يفصل بين) كل صلاتين -سواء (السنة والفرض) والسنتين والفرضين- (بكلام) نحو إنسان، وإن لم يعقل، أو كان الكلام ذكراً، كتسبيح، كما قاله الشرقاوي (أو انتقال) من مكانه لآخر ولو في أثناء الصلاة الثانية؛ للنهي في مسلم عن وصل صلاتين إلا بعد كلام أو خروج.
ومحل ذلك، حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف أول، وإلا .. فلا يسن الانتقال.
والأفضل الفصل بين الصبح وسنته باضطجاع، وعلى الأيمن أفضل.
قال الشرقاوي:(وأن يقول في اضطجاعه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار ثلاثاً، وينبغي زيادة وعزرائيل) اهـ
لكن الذي في "الحصن الحصين"، وغيره كـ"الأذكار" أنه يقول: اللهم رب جبريل .. إلخ، وهو جالس، ثم يضطجع على شقة الأيمن.
(وهو) أي: الفصل بالانتقال (أفضل)؛ تكثيراً للبقاع التي تشهد له يوم القيامة (والنفل) ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها (في بيته) ليلاً ونهاراً وإن أمن الرياء في المسجد (أفضل)؛ للخبر المتفق عليه:"صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، ولأن فيه البعدَ عن الرياء، وعود بركة الصلاة على البيت وأهله، وهذا إن لم يكن معتكفاً، ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاوناً، وفي غير الضحى واستخارة ومنشئ سفر وقادم منه ومبكر لجمعة وسنة طواف وإحرام بميقات به مسجد وقبلية مغرب ومن يجلس لتعلم أو تعليم، وكذا راتبة قبلية دخل وقتها فلا ينتقل لها من المسجد؛ إذ في الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصاً مع كثرة المصلين، كما في الجمعة.